قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حملات للتفتيش على عدادات العاملين بالكهرباء.. ما عقوبة المخالفين منهم؟

الكهرباء
الكهرباء

تقوم شركات توزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وعلى رأسها شركة شمال القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتنفيذ حملات تفتيش  تستهدف عدادات العاملين والمشتركين، وذلك عقب رصد عدد من وقائع التلاعب وسرقة التيار خلال الفترة الأخيرة.

وشملت الحملات تنفيذ تفتيش شامل على عدادات العاملين داخل الشركات، مع إلزامهم بتقديم إيصالات سداد فواتير الكهرباء الخاصة بهم، إلى جانب مراجعة أي مديونيات أو تأخيرات في السداد، في خطوة تستهدف تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المشتركين دون استثناء.

كما تم تكثيف المرور الميداني على العدادات، واستخدام وسائل فنية حديثة لرصد أي تلاعب أو توصيلات غير قانونية، خاصة بعد اكتشاف عدة حالات تورط فيها بعض العاملين أنفسهم، وهو ما دفع الشركات إلى توسيع نطاق الرقابة الداخلية.

عقوبات سرقة الكهرباء

حدد قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حزمة من العقوبات المشددة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي سواء للموظفين أو العاملين بشركات الكهرباء.

ونصّت المادة (68) من القانون على معاقبة كل من يهدم أو يتلف عمدًا أيًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بالكهرباء، أو يجعلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

وفي حال وقوع تلك الأفعال نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وأكد القانون إلزام المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم على المحكوم عليه بسداد قيمة ما تم إتلافه أو نفقات إعادة المنشآت إلى حالتها الأصلية، دون الإخلال بحق المتضررين في التعويض المناسب.

ووفقًا للمادة (69)، يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، كل من يزاول أي نشاط من أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما شددت المادة (70) العقوبة على العاملين في مجال الكهرباء الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من يقوم بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.