حذرت المادة 8 من مشروع قانون تجريم زواج الأطفال والذي تمت إحالته اليوم للجان المختصة بمجلس النواب، التحريض على جريمة زواج الأطفال.
وأحال مجلس النواب مشروع قـانون مقدم من العضو أحمد البرلسي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان).
وتنص مادة 8 على ان يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي وسيلة كانت علي ارتكاب جريمة تزويج طفل، أو ساهم فيها عن طريق تقديم شهادات طبية، أو إثبات شخصية مزور، أو معلومات غير صحيحة كانت سببا في إيقاع الجريمة.
وتنص مادة 2 على أنه يعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج، أو تحرير ثمة وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج، سواء موثق، أو محرر عقود، أو محام، وكذا ولي أمر الطفل، أو من له الوصاية عليه، أو كان مسئولًا عن ملاحظته، أو تربيته، أو ممن لهم سلطة عليه.
ونصت مادة 3 بانقضاء 6 أشهر علي تاريخ صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية يحظر نهائيا التصديق علي كافة عقود الزواج العرفي للأطفال تكون قد وقعت سابقة علي صدور القانون.
تعد وقائع التصادق علي عقود الزواج لأقل من السن القانونية واللاحقة علي انتهاء الفترة القانونية لصدور القانون وسريانه جريمة تامة يعاقب مرتكبوها بذات أحكام الجريمة الأصلية.



