وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، (نهائيا)على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وعقد الاجتماع بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، ووفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هى المادة (111) من القانون، وذلك بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.
ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أوضحت اللجنة المشتركة أسباب حذف المادتين (22) و(156)، حيث رأت أن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج في إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التأميني، خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي تضمنتها المادة (111).
وأكدت اللجنة أن أي تعديل في قواعد التسوية يتطلب دراسة أكتوارية شاملة تضمن الاتساق بين الاشتراكات والمزايا، وتحافظ على استقرار النظام التأميني واستدامته، مشيرة إلى التوافق مع الحكومة على إعادة بحث هذه المسائل ضمن رؤية أوسع تحقق التوازن المالي.
وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/ 2026، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%.
وتنص المادة 111، بعد التعديل في مشروع القانون كالتالي:
تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/ 2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238,55 مليار جنيه، يزاد بنسبة (6,4%) مركبة سنوياً، اعتباراً من 1/7/2026، واعتباراً من 1/7/2027 تضاف نسبة 0,2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءاً من 1/7/2029، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءً من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتباراً من 1/7/2025، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
1- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام (19) بند ب من البند (3)، (23 بند 4) ، (27) ، 28 ( بند ج )، 29، 35 ، 159 ، 163 من هذا القانون.
3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (۲) من هذا القانون.
4 - المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
8 - سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
9 - كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
10 - المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
11 - المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة".
وتم التعديل في هذه المادة في الفقرة الأولى بزيادة قيمة القسط السنوى، كما تم إضافة البنود أرقام (8، 9، 10، 11) للمادة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


