قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

معروض على البرلمان .. قواعد جديدة لزيادة المعاشات وامتيازات إضافية للمُستفيدين

المعاشات
المعاشات

أحيل من البرلمان مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019، والمقدم من النائب عبد المنعم إمام، إلى الحكوم وذلك بحسب تصريحات للمستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية.

ويتضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يتضمن حزمة من القواعد الجديدة التي تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية.

زيادة المعاشات 20%

وينص مشروع القانون على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة 20%، على ألا تتجاوز قيمة الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في التاريخ ذاته. كما تتحمل صناديق التأمين الاجتماعي جزءًا من هذه الزيادة، فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة الجزء المتبقي، على أن تُضم هذه الزيادة إلى قيمة المعاش عند احتساب الزيادات التالية.

ويصدر قرار تطبيق الزيادة من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع التأكيد على ألا يقل المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون، باستثناء حالات معاش العجز الجزئي غير المنهي للخدمة.

معاش العجز الكامل

وفي إطار تعزيز الحماية، يمنح المشروع أصحاب معاش العجز الكامل المستديم والأبناء غير القادرين على الكسب إعانة إضافية تُقدر بنسبة 20% شهريًا من قيمة المعاش، في حال ثبوت احتياجهم لمساعدة دائمة من شخص آخر، وفقًا لتقرير الجهة المختصة بالتأمين الصحي، على أن يتم وقف هذه الإعانة في حال زوال السبب أو الالتحاق بعمل أو الوفاة.

كما تضمن مشروع القانون مادة مستحدثة (35 مكرر 1) تتيح للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استبدال جزء من المعاش بمبلغ نقدي، وفقًا لضوابط تشمل تحديد القيمة بناءً على سن المستفيد وحالته الصحية، على ألا يتجاوز الاستبدال ثلث قيمة المعاش، مع اشتراط عدم النزول عن الحد الأدنى للمعاش بعد الاستبدال.

ووضع المشروع قيودًا على تكرار الاستبدال بحيث لا يتم أكثر من مرة كل خمس سنوات، مع إمكانية تقليل هذه المدة بقرار من رئيس الهيئة لأسباب مبررة، كما يتم سداد أقساط الاستبدال مقدمًا، مع فرض رسم قدره 100 جنيه عن كل عملية استبدال.

وأشار المشروع إلى سقوط أقساط الاستبدال في حالة وفاة صاحب المعاش، مع إتاحة إمكانية إيقاف الاستبدال بناءً على طلب المستفيد مقابل سداد مبالغ محددة.

منحة لأصحاب المعاشات

وفي مادة أخرى (35 مكرر 2)، أجاز المشروع صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض الأرباح، بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

كما تضمن المشروع أحكامًا تتعلق بتحمل الجهة المختصة تكاليف انتقال المريض للعلاج، سواء بوسائل النقل العادية أو الخاصة في حال عدم قدرته الصحية، وفقًا لما يقرره الطبيب المعالج.

وشمل المشروع تعديلات على بعض المواد، منها حذف الفقرة الأخيرة من المادة (85)، مع استمرار تطبيق أحكام التأمين على فئات محددة من العمال، مع استثناء العمالة المؤقتة والموسمية وبعض الفئات الأخرى، وفقًا لطبيعة عملهم.

وفيما يتعلق بتعويض البطالة، نص المشروع على صرف التعويض بدءًا من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة، ولمدة تصل إلى 28 أسبوعًا أو حتى الالتحاق بعمل جديد، كما يمتد الصرف خلال فترة التدريب المهني.

ونصت المادة (95) على إنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تتكون موارده من مساهمات صناديق التأمين والخزانة العامة وعوائد الاستثمار والغرامات والتبرعات، بما يدعم تقديم خدمات إضافية لهذه الفئة.