قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره؟..اعرف الحكم والمواقيت الزمانية له

هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره؟
هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره؟

ما هي المواقيت الزمانية للحج؟ وهل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره؟ سؤال أجابت عنه وزارة الأوقاف المصرية.

 المواقيت الزمانية للحج

وقالت الأوقاف فى إجابتها عن السؤال: يتميز الحج بتحديد ميقاته الزماني حصرًا بأشهر معلومات لا ينعقد الإحرام به إلا فيها، كما قال تعالى: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرࣱ مَّعۡلُومَٰتࣱۚ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وبناء على ذلك: فلا يجوز الإحرام بالحج قبل ميقاته الزمانى، ولا ينعقد الإحرام للحج إذا تم قبل أشهره.

أشهر الحج

وأشارت إلى أن هذه الأشهر بيّنها الصحابة والعلماء، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة" في ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرࣱ مَّعۡلُومَٰتࣱۚ﴾ [البقرة: ١٩٧]. [الطبري، جامع البيان (٤ /١١٦)].

وقد تعددت الروايات في الميقات الزماني للحج، فقيل: هو شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملًا، وقيل: بل العشر الأول منه فقط، وقيل: يمتد إلى آخر أيام التشريق، وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة، ومراعاة هذا الميقات قيل للأولى وقيل للأوجب، فلو أحرم قبل أشهر الحج انعقد إحرامه وصح، وقيل لا ينعقد [ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١ /٢٧٠)].

وفي هذا السياق قال الإمام مالك رحمه الله: "أشهُر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة لقوله تعالى:  ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرࣱ مَّعۡلُومَٰتࣱۚ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وأقلها ثلاثة كاملة؛ ولأن كل شهر كان أوله من شهور الحج، فكذلك آخره"، وفائدة ذلك: تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة بخروجه، وقال ابن حبيب عن مالك رحمه الله: "إن شهور الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة؛ لأن بانفصالها فوات الحج". [ابن يونس الصقلي، الجامع لمسائل المدونة (٤ /٣٨٢)].

وقد لخص الإمام القرطبي رحمه الله هذا الخلاف بقوله: "اخْتُلِفَ فِي الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ غَيْرَ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَقَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ عَنْ حَجِّهِ وَيَكُونُ عُمْرَةً، كَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا فَإِنَّهُ لَا تُجْزِيهِ وَتَكُونُ نَافِلَةً، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَحِلُّ بِعُمْرَةٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هَذَا مَكْرُوهٌ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ جَوَازُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ كُلِّهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: لَا يحل حتى يقضي حجه" [الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (٢/٤٠٦)].