كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من سمسار عقارات في المقطم بالقاهرة؛ لقيامه بالتعدي عليها وأهلها بالسب والضرب.
وبالفحص؛ أمكن تحديد الشاكية (طبيبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبسؤالها؛ أقرت بتضررها من (سمسار عقارات – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات؛ لخلافات بينهما حول الجيرة.
وتم ضبط المذكور، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.
عقوبة الضرب
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.



