قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

السجن والعزل لموظفي التلاعب بالتذاكر.. ماذا يقول القانون؟

السكة الجديد
السكة الجديد

مع تزايد الإقبال على السفر خلال عيد الأضحى المبارك، تشهد محطات القطارات حالة من الكثافة والازدحام نتيجة رغبة المواطنين في التنقل إلى محافظاتهم لقضاء الإجازة مع أسرهم، وهو ما يخلق بيئة قد تستغلها بعض الجهات في التلاعب بتذاكر السفر أو تزويرها. 

وفي هذا السياق، يبرز دور القانون في مواجهة هذه الممارسات من خلال نصوص عقابية مشددة تهدف إلى حماية حقوق الركاب، وضمان انتظام حركة السفر، والتصدي لأي محاولات استغلال قد تمس أمن وسلامة المنظومة خلال مواسم الذروة.

 ومع هذا الزحام المتكرر، تظهر محاولات التلاعب وتزوير التذاكر واستغلال المواطنين، الأمر الذى دفع قانون العقوبات إلى فرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن 5 سنوات، لمواجهة هذه الجرائم وحماية حقوق الركاب وضمان سلامة حركة السفر خلال موسم الأعياد.

تصل لخمس سنوات حبس كعقوبة لتزوير التذاكر
 


وتنص المادة 216 من القانون على أن "كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى".

فيما تؤكد المادة 217 على أن "كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى".

استعمال تذكرة ليست لك مجرم بالقنون
 


ووفقا للمادة 218 "كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي".

وتنص المادة 220 على أن "كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي".