حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة، ننقل بثًا مباشرًا من الأراضي المقدسة لحجاج بيت الله الحرام وهم يرمون جمرة العقبة الكبرى.
وبدأت جموع الحجاج منذ فجر اليوم، الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، العاشر من ذي الحجة، في أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات في انتظام سلس وحركة هادئة دون تزاحم.
ورمى الحجاج صبيحة اليوم جمرة العقبة (أقرب الجمرات إلى مكة)، وقاموا بالنحر (للحاج المتمتع والمقرن فقط)، ثم الحلق والتقصير، ثم توجهوا إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.
ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاث (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث؛ مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.
أيام رمي الجمرات في الحج
أيام رمي الجمرات في أربعة أيام، وهي: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق»، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات، ويبدأ وقت هذه الرمية من طلوع فجر يوم النحر -أول في عيد الأضحى- عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة.
ورمي الجمرات في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكون برمي الجمار الثلاث على الترتيب: أولًا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات.
رمي الجمرات للمتعجل
الحج المتعجل هو جائز شرعًا كما ورد في قول الله تعالى: ««فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» [البقرة: 203]، وفي التعجل بالحج أنه يجوز للحاج أن يكتفى بـ رمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يوجب أنه إذا غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى عليه أن يمكث فيها للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-.
وبعد أن يغادر الحاج المتعجل منى قبل غروب الشمس عليه أن يذهب إلى مكة ويطوف طدواف الوداع، ثم بعد ذلك يغادر مباشرة إلى بلده، واختلف الفقهاء في حكم التعجل لمن غربت عليه الشمس ولم يغادر منى على قولين: القول الأول: يلزمه المبيت ورمي الجمرات من الغد، وهو مذهب المالكية، والحنابلة وقول عند الشافعية، والقول الثاني: لا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

