تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالنصب والاحتيال على شخص والاستيلاء على أمواله .
وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من مالك محل مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) بقيام (أحد العاملين لديه ، مقيم محافظة البحيرة) بإقناعه بشراء مبلغ مالي "عملات أجنبية" نظير "عملات محلية" من أحد أقاربه بسعر أقل من الرسمي، وحال توجههما لأحد المناطق بدائرة القسم لإتمام الاتفاق فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها (5 أشخاص) انتحلوا صفة رجال شرطة واصطحابهما داخل السيارة والاستيلاء على المبلغ المالي منه، وعقب ذلك قاموا بإنزاله بمفرده بالطريق الدائري ولاذوا بالهرب .
وتم ضبط العامل المشار إليه ، وضبط بحوزته مبالغ مالي من حصيلة الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالاشتراك مع 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" تم ضبطهم وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وكمية من المصوغات الذهبية ، والسيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن المضبوطات من متحصلات الواقعة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".



