أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول حكم إقامة أحد الورثة في شقة موروثة دون بيعها، وما إذا كان يلزمه دفع إيجار لباقي الورثة.
حكم إقامة أحد الورثة في شقة موروثة دون بيعها فهل يلزمه دفع إيجار؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن القاعدة الأساسية في مسائل الميراث هي «إنما القسمة بالتراضي»، مؤكدًا أن الشقة الموروثة تعد ملكًا مشتركًا لجميع الورثة.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في حال اتفاق الورثة على إقامة أحدهم في الشقة، وكان غير قادر على شراء أنصبة الآخرين، فلا مانع من أن يقيم فيها مقابل دفع إيجار لباقي الورثة، مع خصم نصيبه من القيمة، بحيث يدفع فقط ما يقابل حصص الآخرين.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا الأمر ليس واجبًا بشكل مطلق، إذ يحق لأي وارث أن يرفض ويطالب بنصيبه كاملًا، وفي هذه الحالة قد يتم اللجوء إلى بيع الشقة وتقسيم ثمنها، مشددًا على أنه لا يجوز تعطيل الميراث أو تركه معلقًا لفترات طويلة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من الممكن أيضًا أن يتراضى الورثة على تمكين أحدهم من السكن دون مقابل، أو الاتفاق على البيع وتقسيم العائد، لافتًا إلى أن كل هذه الصور جائزة ما دامت قائمة على التراضي.

