فتاوى واحكام
حكم الوقوف على القبر بعد الدفن للاستغفار للميت والدعاء له
هل يجوز أداء صلاة الاستخارة للغير
هل يلزم الورثة سداد ديون المتوفى
نشر “صدى البلد” مجموعة من الأخبار والفتاوى الدينية التي بينتها دار الإفتاء، وكشفت عن أحكامها الفقهية خلال الساعات الماضية.
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم الدعاء للميت عند القبر جماعة بصوتٍ عالٍ؛ بأن يقول رجلٌ: إني داعٍ فأمِّنوا، فيدعو ويؤمِّن الناس على دعائه، هل هذا الفعل من السنة؟ فهناك مَن يقول إنها بدعة، ويزعم أنها لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولم يجزه أحدٌ من الأئمة.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: الوقوف على القبر بعد الدفن للاستغفار للميت والدعاء له من السنة المتبعة، والدعاء بابه واسع؛ فيكون سرًّا أو جهرًا، وبأيّ صيغة يفتح الله تعالى بها على مَن يدعو، وتضييق ما وسَّع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من البدع المذمومة، والتنازع في هذا أمرٌ لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
حكم الوقوف على القبر والدعاء للميت، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يسن الوقوف عند القبر ساعةً بعد دفن الميت، والدعاء له؛ لما رواه أبو داود والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد"، عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ».
واستشهدت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم الوقوف على القبر والدعاء للميت؟ بما رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: "إذا دفنتموني فشنوا عليَّ التراب شنًّا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تُنْحَر جزورٌ ويُقَسَّم لحمُهَا؛ حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي". وذلك إنما يكون بعد الدفن.
حكم المسح على القبر، وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها؟ وذلك من باب التبرك).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها جائزٌ شرعًا؛ فهذا من قبيل التبرك بصاحب القبر وتعظيمه واحترامه، ولا مانع منه شرعًا؛ فهذا ما دلت عليه الأدلة، وجرى عليه عمل المسلمين عبر الأزمان والبلدان.
ووجَّه الشافعية الإباحة بأن التقبيل إنما يُقصَد به التبرك بصاحب الضريح، وهو بهذا القصد لا يوجد ما يمنعه في الشرع.
وقال الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (11/ 212، ط. مؤسسة الرسالة): [أين المتنطع المنكر على أحمد، وقد ثبت أنَّ عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمس الحجرة النبوية فقال: "لا أرى بذلك بأسًا".. وختم الإمام الذهبي كلامه بقوله: أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع] اهـ.
وعلى ذلك جرى فعل السلف والمحدثين وهو المعتمد عند أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم صلاة الاستخارة للغير؟ فإن أخي يرغب في خِطبة فتاة، لكنه لا يزال مُتردِّدًا في اتخاذ القرار، فهل يجوز لي أن أصلي صلاة الاستخارة له طلبًا من الله تعالى أن يكتب له الخير ويوفقه لما فيه الصواب في هذا الأمر؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الأصل أن يؤدي صلاة الاستخارة صاحب الأمر بنفسه، طلبًا لاستفتاح أبواب الخير من الله تعالى، والاستهداء للصواب منه سبحانه في خاصة شأنه، ومع ذلك فلا مانِع شرعًا من أن تصلي السائلةُ الاستخارة لأخيها المذكور، طلبًا من الله تعالى أن يكتب له الخير ويوفقه لما فيه الصواب في أمر خِطبته من تلك الفتاة، ولا حرج عليها في ذلك؛ لما فيه من الإعانة على الخير، ودخوله في عموم النفع المُتعدي المشروع.
حكم صلاة الاستخارة، وذكرت دار الإفتاء أن صلاة الاستخارة من جملة النَّوافل التي يؤديها المُكلف لطلب الخيرة في خاصة أمره، فيباشرها في ركعتين خفيفتين، يعقبهما دعاءٌ مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
واستشهدت بما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُم بِالأَمرِ فَليَركَع رَكعَتَينِ مِن غَيرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَستَخِيرُكَ بِعِلمِكَ، وَأَستَقدِرُكَ بِقُدرَتِكَ، وَأَسأَلُكَ مِن فَضلِكَ، فَإِنَّكَ تَقدِرُ وَلَا أَقدِرُ، وَتَعلَمُ وَلَا أَعلَمُ، وَأَنتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِن كُنتَ تَعلَمُ هَذَا الأَمرَ -ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَينِهِ- خَيرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمرِي وَآجِلِهِ -قَالَ: أَو فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمرِي- فَاقدُرهُ لِي، وَيَسِّرهُ لِي، ثُمَّ بَارِك لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِن كُنتَ تَعلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمرِي -أَو قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمرِي وَآجِلِهِ- فَاصرِفنِي عَنهُ، وَاقدُر لِي الخَيرَ حَيثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ» أخرجه الإمام البخاري.
أمَّا ما يتعلق بالاستخارة للغير، فإنه وإن لم يرد بشأنها نص خاص صريح يرفع الإبهام ويحرّر محل النزاع على وجه جليٍّ، إلَّا أنَّ بعض الأئمة قد نصَّوا على جوازها، بل نُقل عن بعض المشايخ جريان عملهم بها، توسعةً في أبواب الإعانة على البر والخير والتقوى، واستظهارًا لمعاني النفع المتعدي الذي لا يقتصر أثره على فاعله، بل يتجاوزه إلى غيره، مُستدلين على ذلك بعموم ما ورد في الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ استَطَاعَ مِنكُم أَن يَنفَعَ أَخَاهُ فَليَنفَعهُ» أخرجه الإمام مسلم.
هل يجب على الورثة سداد ديون المتوفى؟، وفي السياق، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سداد الديون يُعد من الحقوق الأساسية المتعلقة بالتركة ويُقدَّم على تقسيم الميراث.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات له سابقة، أن الديون تُسدد أولًا من التركة، سواء كانت مستغرقة لها بالكامل أو جزءًا منها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت التركة أقل من قيمة الديون، يتم سداد ما يمكن منها، ويُعد المتوفى حينها كأنه لم يترك مالًا يُقسم بين الورثة.
ماذا إذا كانت ديون المتوفى أكبر من قيمة التركة؟، وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال تجاوزت الديون قيمة التركة، فلا يُلزم الورثة بسداد ما تبقى من أموالهم الخاصة، لأن الدين متعلق بذمة المتوفى، وليس بذمة ورثته.
وأوضح أن أمام الورثة خيارين: إما محاولة استسماح الدائنين في التنازل عن الدين أو جزء منه، أو اللجوء إلى التبرعات والصدقات والزكاة لسداد ما تبقى من الديون.
وأشار إلى أن التنازل عن الدين متروك لتقدير الدائن، فقد يقبل أو يرفض، وفي حال رفضه لا حرج في جمع الأموال من أهل الخير لسداد الدين، مؤكدًا أن تبرع الورثة من أموالهم الخاصة بسداد الدين يُعد من أفضل صور البر والإحسان، لكنه ليس واجبًا عليهم إذا لم يكونوا قادرين.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية قدّمت سداد الديون على حق الورثة في الميراث، حفاظًا على حقوق العباد، مستشهدًا بما ورد في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، بما يوضح أولوية سداد الدين قبل تقسيم التركة.