حدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، الأفعال التي تعد تهريبًا جمركيًا، ووضع ضوابط واضحة لمواجهة محاولات التهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة أو مخالفة القواعد المنظمة لدخول وخروج البضائع.
ونصت المادة (77) من القانون على اعتبار عدد من التصرفات تهريبًا جمركيًا، من بينها إخفاء المسافرين للبضائع التي بحوزتهم عن موظفي الجمارك عند الدخول أو الخروج بقصد تهريبها، وكذلك تفريغ البضائع في غير الأماكن المخصصة لذلك دون موافقة مصلحة الجمارك.
13 حالة تعتبرها الدولة مخالفة تستوجب العقوبة
كما شملت حالات التهريب فقد أو نقص البضائع العابرة أو المودعة دون مبرر، أو محاولة إخراج بضائع من الدوائر الجمركية دون استكمال الإجراءات، بالإضافة إلى تقديم مستندات أو فواتير مزورة، وإخفاء أو تغيير العلامات المميزة للبضائع.
واعتبر القانون أيضًا حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو التصرف في بضائع معفاة أو مفرج عنها بنظام جمركي خاص بالمخالفة للقواعد، من صور التهريب الجمركي.
وأكد القانون أن التهريب لا يقتصر على ضبط البضائع فقط، إذ يعد في حكم التهريب ارتكاب أي فعل يكون الهدف منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كليًا أو جزئيًا، أو مخالفة القواعد الخاصة بالبضائع الممنوعة.



