أعلنت غرفة شركات السياحة عن إجراءات جديدة تستهدف مواجهة الكيانات الوهمية التي تمارس نشاط تنظيم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون، بما يضمن حماية حقوق المعتمرين ومنع تعرضهم لعمليات النصب أو الاحتيال.
وتأتي هذه الخطوات ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الالتزام بالضوابط المنظمة للعمرة، وضمان تقديم الخدمات من خلال الشركات السياحية المرخص لها فقط، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم.
حيث أكد مجدي صادق، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الدولة تتجه إلى تشديد الرقابة على سوق الحج والعمرة من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف القضاء على الشركات والكيانات غير المرخصة، والتي تستغل المواطنين عبر تقديم عروض وبرامج وهمية لا تمت للواقع بصلة.
عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة للقانون
طبقا لنص المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، فإن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من القانون ، و - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها:
بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 .
-كل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

