حدد قانون السجل الصناعي القواعد المنظمة لقيد المنشآت الصناعية والحرفية، كما وضع ضوابط واضحة لتجديد القيد وتعديل البيانات، إلى جانب تحديد الحالات التي يجوز فيها شطب المنشأة من السجل.
ألزم القانون وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإعداد سجل صناعي نوعي لقيد المنشآت الصناعية والحرفية التابعة للقطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك، متى بلغ رأس مال المنشأة 5 آلاف جنيه على الأقل، أو بلغ عدد العاملين بها 10 عمال فأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد البيانات التي يتعين إدراجها في السجل الصناعي، فيما استثنى القانون المنشآت التي تعمل في مجال الإنتاج الحربي من الخضوع لأحكامه.
وأوجب القانون على المنشآت الخاضعة لأحكامه التقدم بطلب القيد في السجل الصناعي خلال 30 يومًا من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي، مع إلزامها بتجديد القيد كل 5 سنوات، وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
إخطار الوزارة بأي تعديلات على البيانات
كما ألزم القانون أصحاب المنشآت أو المسؤولين عن إدارتها بإخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة بالسجل الصناعي، وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ حدوث التغيير.
ويشمل ذلك الالتزام بتقديم طلبات القيد والتجديد وتعديل البيانات وفق الإجراءات والأوضاع التي حددها القانون واللائحة التنفيذية.
وتلتزم الوزارة بتسليم المنشأة شهادة القيد أو التجديد أو تعديل البيانات خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وذلك عقب استيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة.
وأوضح القانون أن شهادة القيد في السجل الصناعي تعد من المستندات الأساسية التي يلزم تقديمها عند التعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء عام على نشر اللائحة التنفيذية.
حالات الشطب
وحدد القانون حالتين رئيسيتين لشطب قيد المنشأة من السجل الصناعي، وهما: خروج المنشأة من نطاق الخضوع لأحكام القانون، أو توقفها نهائيًا عن ممارسة النشاط الإنتاجي.
ويتم الشطب بموجب قرار مسبب يصدر عن وزير الصناعة والثروة المعدنية، على أن يتم إخطار صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها بالقرار من خلال خطاب موصى عليه بعلم الوصول.


