وضع قانون تنظيم المنشآت الصناعية، ضوابط واضحة لضمان التزام المنشآت باشتراطات التشغيل والسلامة وحماية البيئة، مع فرض عقوبات على المخالفات التي قد تهدد سلامة العاملين أو المواطنين أو تؤثر على البيئة.
وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى غلق المنشأة الصناعية أو وقف نشاطها لحين إزالة أسباب المخالفة وتوفيق الأوضاع.
آليات مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها
وضع القانون آلية لمباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، وحظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وطبقا للقانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و في أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال، ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ.
و في جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوى الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة.

