قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«لانضمامه لهيئة تقوض النظام».. تفاصيل قرار الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد الأشخاص

 إسقاط الجنسية المصرية
إسقاط الجنسية المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد الأشخاص، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتبين أن السبب وراء إسقاط الجنسية يتعلق بالعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

نص قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على إسقاط الجنسية عن «أحمد حاتم رفعت عبد المقصود سليمان»، المولود في بريطانيا بتاريخ 11 فبراير 1994، وجاء سبب إسقاط الجنسية بسبب إقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 77 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ...


قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد حاتم رفعت عبد المقصود سليمان - من مواليد بريطانيا بتاريخ 11/2/1994 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة .

( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 ربيع الأول سنة 1448 هـ ( الموافق 7 سبتمبر سنة 2026 م ) .

حالات إسقاط الجنسية المصرية
أجازت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، والتي تنص علي أن لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية

- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.


- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.