وضع قانون العقوبات عقوبات مشددة لممارسي أعمال البلطجة في القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 375 مكرر على معاقبة كل من يقوم بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بهما أو استخدامهما ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو تخويفه أو إلحاق أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه.
كما تشمل الحالات التي تستوجب العقوبة التأثير في إرادة المجني عليه لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تنفيذ القوانين والتشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام والأوامر والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، فضلًا عن تكدير الأمن أو السكينة العامة.
ويشترط لتوافر الجريمة أن يكون من شأن الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة تصل إلى 5 سنوات
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا ارتكب الفعل شخصان فأكثر، أو وقع الفعل باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو مع حمل أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومات أو غيرها من المواد الضارة.
كما تشدد العقوبة إذا وقع الفعل على أنثى أو على شخص لم يبلغ 18 عامًا ميلاديًا كاملًا.

