لعله من الأهمية الوقوف على مسألة هل يجوز للرجل إجبار زوجته على بيع بيتها؟، حيث إن كثير من الرجال يظنون أن كل ما تمتلك زوجاتهم هو حق لهم، يستطيعون التصرف فيه كيفما شاءوا، رغم أن الشرع الحنيف حسم المسألة بذمة مالية مستقلة للزوجة.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يحق للزوج إجبار زوجته على بيع أي من ممتلكاتها دون رضاها أو إذنها، مشيرة إلى أنه لا يلزمها فعل ذلك.
وأوضحت " الإفتاء " حكم إجبار الزوجة على بيع بيتها ، في إجابتها عن سؤال: ما حكم إجبار الزوجة على بيع بيتها؟ فقد أخذ والدي من أمي ذهبها ونحاسها وأكمل عليه واشترى قطعة أرض وكتبها باسمها، وأقام والدي البيت من ماله الخاص.
حكم إجبار الزوجة على بيع بيتها
وتابعت: ولكن وقت الكتابة كان قد تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها بنتًا عمرها أربعة أشهر، وكان لوالدي من أمي ابنان، بعد ذلك أنجب والدي من السيدة التي تزوجها ثلاثة أبناء، وأنجب من أمي بنتًا أخرى.
وأردفت: ليكون عدد الأولاد للسيدة الأولى ثلاثة: ذكران وأنثى، وللسيدة الثانية أربعة: ثلاثة ذكور وأنثى، علمًا بأن السيدة الثانية لم تساهم في ثمن الأرض بأي شيء، والسؤال: أبي يريد بيع المنزل وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، فما هي القسمة الشرعية؟.
وأضافت أنه لا يحق لوالد السائل أن يجبر زوجته -أم السائل- على بيع شيء من الأرض التي باسمها، ولا يلزمها فعل ذلك، وليس في ذلك ظلم للزوجة الثانية ولا حيف بها ولا بأولادها.
وأشارت إلى أن ما بقي على اسمه وملكه له أن يفعل فيه ما يراه محققًا للمصالح معينًا للمحتاج، أو يتركه ليكون ميراثًا شرعيًّا عنه يوزع بحسب الأنصبة الشرعية.

