قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات الحصول على أموال صندوق دعم الأسرة دون وجه حق

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية عقوبات الحصول على أموال الصندوق دون وجه حق، أو التحايل للحصول عليها من خلال أحكام تستند إلى إجراءات أو أدلة صورية، كما وضع عقوبات على المسؤولين عن التأخر في تقديم بيانات الدخل المطلوبة، ونظم إجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمشروع.

وتضمنت المواد من 25 إلى 30 من مشروع القانون مجموعة من الأحكام الجنائية التي تستهدف حماية أموال الصندوق، وضمان توجيهها إلى المستحقين، ومحاسبة المخالفين وفقًا لطبيعة الجريمة المرتكبة.

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه

ونصت المادة (26) من مشروع القانون على معاقبة كل من يحصل لنفسه أو لغيره، دون وجه حق ومع علمه بذلك، على مبالغ من الصندوق، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وتسري العقوبة ذاتها على كل من يحصل على مبالغ من الصندوق تنفيذًا لحكم صدر بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة، مع علمه بذلك.

وألزمت المادة المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم برد المبالغ التي تم الحصول عليها دون وجه حق، إلى جانب العقوبة المقررة.

غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لجهات العمل

وحددت المادة (27) عقوبة الامتناع عن تقديم بيان الدخل المشار إليه في المادة (20) من مشروع القانون، أو التأخر في تقديمه عن الموعد المحدد دون عذر مقبول.

ونصت المادة على معاقبة المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويأتي ذلك في إطار إلزام جهات العمل بتقديم بيانات الدخل الحقيقي للمحكوم عليه خلال 15 يومًا من تاريخ استلام طلب الصندوق، بما يساعد على التحقق من قدرته المالية على سداد المبالغ المستحقة.

مسؤولية المدير والشخص الاعتباري عن مخالفات القانون

وتناولت المادة (28) مسؤولية الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نصت على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية بالعقوبات المقررة للأفعال المخالفة متى ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت نتيجة إخلاله بواجباته الوظيفية.

كما قررت المادة مسؤولية الشخص الاعتباري بالتضامن عن الوفاء بالعقوبات المالية التي يُحكم بها بموجب القانون، مع المدانين بارتكاب الجرائم.

معاقبة الشروع في الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة

ونصت المادة (29) من مشروع القانون على معاقبة الشروع في الجرائم المنصوص عليها فيه بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، بما يمد نطاق العقاب ليشمل الشروع في ارتكاب تلك الجرائم وفقًا للنص المقترح.

التصالح في جرائم صندوق دعم الأسرة

ونظمت المادة (30) آلية التصالح في الجرائم المنصوص عليها بمشروع القانون، حيث أجازت للصندوق طلب إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

وحدد المشروع مقابل التصالح وفقًا لتوقيت إتمامه، على النحو التالي:

- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة: سداد مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
- بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة وحتى صدور حكم نهائي: سداد مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
- بعد صدور حكم نهائي: سداد مبلغ يعادل مثلي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

ونصت المادة على أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة التي تم التصالح بشأنها، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم نهائيًا.

وتعكس هذه الأحكام توجه مشروع القانون إلى حماية الموارد المالية للصندوق، وتشديد الرقابة على صرف مستحقاته، ومواجهة محاولات الحصول على أمواله بغير حق، مع إتاحة التصالح وفق ضوابط ومقابل مالي يختلف بحسب المرحلة التي يتم فيها.