المفوضين : "القضاء الإدارى" غير مختص بعزل النائب العام الأسبق وإحالة الدعوى لاستئناف القاهرة

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة , تقرير يوصى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى عزل النائب العام الاسبق طلعت عبد الله ، و بإحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص.
وجاء التقرير الذى اعده المستشار اسلام الشحات مفوض الدولة , فى الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى وتحمل رقم 46964 لسنة 67 قضائية .
وقال التقرير إن الدستاير تنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ,وتنص المدة 173 من الدستور على أن " يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى , ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ,وتنص المادة 174 من الدستور على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
وتنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن : " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل سائر المنازعات الإدارية ,وتنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن :" تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ، كما تختص دون غيرها بالفصل فى الدعوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ، ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه الدعاوى من كان قد اشترك فى القرار الذى رفعت الدعوى بسببه ، ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
وأوضح التقرير إنه طبقاً للدستاير قد عهد إلى كل جهة أو هيئة قضائية بالقيام على شئونها ، وتضمنت المادة 172 منه اختصاص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه سواء كانوا من القضاة أو من أعضاء النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام ، وبالتالى فإنه وإن كانت المادة 174 من الدستور قد أسندت إلى مجلس الدولة دون غيره الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ينظم قانون مجلس الدولة المشار إليه اختصاصه فى هذا الشأن ، إلا أن هذا الاختصاص لم يشمل المنازعات المتعلقة بشئون القضاة وأعضاء النيابة العامة على النحو السالف بيانه.
وأضاف التقرير انه من حيث النزاع فى هذا الدعاوى يدور حول ما تضمنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 386 لسنة 2012 بشأن تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائب عام وما ترتب عليه بالضرورة من إقالة المستشار عبد المجيد محمود من هذه الوظيفة ونقله إلى محكمة استئناف القاهرة فلا جدال أن هذا القرار يتعلق بشأن من شئون أحد رجال النيابة العامة وبالتالى فإن الاختصاص بنظر طلب إلغائه يعقد للدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة ويخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة طبقاً للمادة 172 من الدستور ، وذلك أياً كانت الأسباب التى بناء عليها ذلك القرار أو السند القانون الذى ارتكن إليه رئيس الجمهورية فى إقالة المستشار عبد المجيد محمود من وظيفته كنائب عام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلاً منه إذ أن مناقشة كل ذلك يتعلق بمدى مشروعية القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من أثر على النحو السالف بيانه، وهو ما يدخل بطبيعة الحال ضمن اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الموضوع المختصة بالفصل فى مدى مشروعية ذلك القرار وما يترتب عليه ، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.