اتحاد المقاولين يطالب بإسقاط رسم 6 فى الألف عن العمالة غير المنتظمة

أكد المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن شركات المقاولات تعانى من رسم تفرضه وزارة القوي العاملة علي شركات المقاولات من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة وتطالب الوزارة شركات المقاولات بدفع نسبة 0.006% من إجمالي قيمة عقد المقاولة للعمالة الغير منتظمة بدون وجه حق.
وأضاف عبداللاه، أن هذه النسبة تم فرضها وفقا لقرار وزير القوي العاملة رقم (168) لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة2011 الصادر بشأن اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة الغير منتظمة (عمال المقاولات والزراعات الموسمية المؤقتة)، وفى هذه الحالة تقوم الدولة بتحصيل الرسوم من كافة الشركات والعمالة تنتقل من شركة لأخرى.
وقال إن ذلك القرار يعد ازدواجية في التحصيل حيث تنص المادة (198) من القرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 الصادر عن وزير المالية بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعي رقم (79) لسنة 1975 علي أنه تسري هذه الأحكام علي العمالة الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) من عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل، وعمال البناء والتشييد أياً كان محل العمل.
وطالب عبداللاه الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء برفع الظلم عن قطاع المقاولات وشركاته وتطبيق القانون وإعادة النظر في القرار رقم (168) لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2011.