"أصول فقه": طلاق الأخرس بالإشارة يعتبر طلاقاً صريحاً

أكد الدكتور محمد إبراهيم الحفناوى أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، أن الإشارة للأخرس أداة تفهيم لذا تقوم مقام اللفظ فى إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة تدل على قصده فى إنهاء العلاقة الزوجية، فالإشارة باليد أو الرأس مثلا من الأخرس تقوم مقام التلفظ بلفظ الطلاق وحكمها حينئذ حكم الطلاق الصريح ولا كناية له.
وأضاف الدكتور الحفناوى لـ"صدى البلد" في إجابته عن سؤال "ما حكم الطلاق بالإشارة من الأخرس؟ أن طلاق الاخرس بالإشارة يعتبر طلاقا صريحا وأن بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم اشترطوا ألا يكون الأخرس عارفا بالكتابة ولا قادرا ً عليها فإن كان عارفا بالكتابة قادراً عليها فلا تكفى الإشارة لأن الكتابة أدل على المقصود فلا يعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنها.