الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الزكاة على المال المدخر للزواج

صدى البلد

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال « هل المال المدخر للتعليم والزواج هل عليها زكاة؟»، أن هناك من الفقهاء إشترطوا فى المال الذى يجب عليه الزكاة أن يزيد عن حاجته الأصليه، فإن لم تدخل فى أمر الزواج وكنت مدخر المال عندما يأتى الزواج فعليك أن تدفع الزكاة أما إن كنت ستتزوج وفى حاجة ضرورية الى الزواج فليس عليك زكاة.

وأشار الى أن مفهوم الحاجة عند الإحتياج وليس على أننى كسائر الناس سأحتاج الى مال للزواج أو للتعليم.