الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح التوقيت الشرعي لانتهاء محظورات الحج

انتهاء محظورات الإحرام
انتهاء محظورات الإحرام

قالت دار الإفتاء، إن التحلل من الإحرام قسمان، التحلل الأصغر والتحلل الأكبر.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما هو التحلل في الحج؟»، أن التحلل الأول -أو الأصغر-: وتحل به محظورات الإحرام عدا النساء، ويحصل بالحلق عند الحنفية، وبالرمي عند المالكية والحنابلة، وبفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر -يوم عيد الأضحى- عند الشافعية «وهذه الثلاثة هي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة».

وأضافت: أن التحلل الثاني -أو الأكبر-: وتحل به كل محظورات الإحرام حتى النساء، ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية، وبالإفاضة مع السعي عند المالكية والحنابلة، وباستكمال الأعمال الثلاثة عند الشافعية.

وكانت دار الإفتاء، أكدت أنه يَحْرُم على المُحْرِم أشياء مخصوصة تسمى "المحظورات"؛ هي أولًا: لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة، ثانيًا: تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته.

وتابعت: "ثالثا: حَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، رابعا: عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره، خامسا: مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة".

ونبهت على أنه تحرم هذه الأشياء من أوَّل الإحرام إلى التحلل، ومن فعل أي محرم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.