حكم حرمان الابن العاق من الميراث

أكدت دار الإفتاء، أن العدل بين الأولاد في العطية مستحب، ويُكره التمييز بينهم إلا لسبب.
واستشهدت الإفتاء بحديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي. فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَلا إِذن». متفقٌ عليه.
وشددت على أن الحرمان لا يجوز، ولكن يجوز أن تفضل غيرها عليها، كما فعل ذلك بعض الصحابة مع أولادهم، وطرق تقويم سلوك هذه البنت كثيرة: فمنها الهجر، وعدم لين القول، ونحو ذلك مما هو مناسب في التعامل معها، وكل هذا يكون بالحكمة حتى لا تكون النتائج عكسية، ولا تنسَ صلاة الحاجة كما قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» [البقرة: 153].
جاء ذلك في إجابتها عن سؤال «عندي أولاد ولكن منهم بنت قاسية في حقي تعصيني، وتوجه إليَّ وإلى أمها وإخوتها ألفاظًا غير لائقة، وتظهر لي جانب العداء بوقاحة؛ لأن طبيعتها هكذا، ولا أريد أن أسرد ما تفعله بي، وعمرها يزيد عن إحدى وعشرين سنة. فهل يحق لي شرعًا حرمانها من كل أو بعض ميراثها؟ وما العقوبات التي أُوقعها عليها شرعًا؛ لتعدِّل من سلوكياتها ولا تهينني أو تظهر لي مثل هذه المشاعر؟».