الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خالد الجندي يكشف عن صحابي طالب بعدم وقوع الطلاق الشفوي

صدى البلد

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إنه "ليس أول من طالب بفتوى عدم وقع الطلاق الشفوي إلا موثقًا عند مأذون عليه «ختم النسر».

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» أن "أول من طالب بهذه الفتوى الصحابي عمران بن حصين، والشيخ سيد سابق، والشيخ جاد الحق والإمام الغزالي والشيخ أحمد محمد شاكر، والدكتور سعد الدين الهلالي الذي ألف كتابًا خاصًا بذلك".

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن "الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ألف كتابًا بمنع الطلاق الشفوي إلى عند ماذون، وحمل اسم: «كتاب فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية».

وأثنى الشيخ خالد الجندي، على "حماته" التي تكفلت بطبع كتاب الدكتور الهلالي على نفقتها، ونشرته في إحدى الجرائد الإسلامية، ووزعته أمام المساجد بالمجان.

جدير بالذكر أن الشيخ السيد سابق قال في كتابه في فقة السنة (2/258): «من ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينة: وممن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين، رضي الله عنهما، ومن التابعين: الإمام محمد الباقر، والإمام جعفر الصادق، وبنوهما أئمة آل البيت رضوان الله عليهم، وكذلك عطاء، وابن جريج، وابن سيرين رحمهم الله "ففي جواهر الكلام" عن علي رضي الله عنه، أنه قال لمن سأله عن طلاق: "أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عزوجل؟ قال: لا، قال اذهب فليس طلاقك بطلاق".

ويوجد أثر يدل على رفض عمران بن حصين للطلاق الشفوي إلا بالإشهاد، كما روي عن عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلًا سأل عمران بن حصين، عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، قال: بئس ما صنع، طلق لبدعة، وراجع لغير سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته، وليستغفر الله، فإنكار ذلك من عمران، رضي الله عنه، والتهويل فيه وأمره بالاستغفار لعده إياه معصية، ما هو إلا لوجوب الاشهاد عنده، رضي الله عنه كما هو ظاهر.

وفي كتاب "الوسائل" عن الإمام أبي جعفر الباقر، عليه رضوان الله، قال: الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، والذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخلي الرجل عن المرأة، إذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقه، وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل، ليس بطلاق.

وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: من طلق بغير شهود فليس بشيء وأخرج السيوطي في "الدر المنثور" عن عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء، قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود.

وروى الإمام ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج: أن عطاء كان يقول في قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم"، قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل، إلا من عذر.