قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقام محامي بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع الحكومة عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن إعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان.


جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 66468 لسنة 79 قضائية أنه في ظل جهود ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة والتي تعتمد علي مواكبة تحديات العصر وبناء أركان الدولة الحديثة في كافة المجالات بما يتواكب مع التطور الدائم فقد شهدت جمهورية مصر العربية طفرة تشريعية كبيرة وأبرز وأهم تلك التشريعات التي وجهت القيادة السياسية بتعديلها هي قانون الاحوال الشخصية لتتواكب مع مصلحة الاسرة المصرية باعتبارها قوام المجتمع.
ونفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة أصدرت الحكومة المصرية القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.


وتابعت عريضة الدعوى أن وزير العدل السابق أكد أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع القانون وسوف يكون تحت قبة البرلمان المصري في أول دور الانعقاد التشريعي الأخير ولم يحدث.
وأوضحت المادة 138 من الدستور لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.


كذلك اشتملت المادة 139 من الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
وأيضا المادة 167 من الدستور تمارس الحكومة بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، توجيه أعمال الوزارات والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها، إعداد مشروعات القوانين والقرارات، إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها، إعداد مشروع الخطة العامة للدولة، إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، عقد القروض، ومنحها، وفقا لأحكام الدستور، تنفيذ القوانين.


وأشارت الدعوى إلى أنه بناء على ما تقدم وكان الثابت من خلال مطالعة الأوراق ومواد الدستور أن هناك التزام دستورى على الحكومة بإعداد مشروعات القوانين، والقرارات تنفيذ القوانين، وتوجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها، وقد أوجب الالتزام الدستوري على الحكومة اتخاذ الإجراءات الدستورية بالعرض على مجلس الوزراء ومن ثم الإحالة إلى مجلس النواب بشأن إصدار قرار مشروع بقانون الأحوال الشخصية، وحيث ان هناك توجيهات «قرار إداري» لـ رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع القانون وأن هناك تقاعس من جهة الإدارة مما يعد قرار إداري سلبي لجهة الإدارة «الحكومة»، ما يحق معه للطاعنين أن يلجأوا إلى القضاء بغية وقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الدستورية بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب.