قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القضاء الإداري يلغي قرارات التحفظ على أموال "أنصار السنة" الصادرة من لجنة حصر ممتلكات الإخوان


أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، أحكاما فى 20 قضية بإلغاء قرارات لجنة حصر أموال الاخوان، الخاصة بالتحفظ على اموال ومدارس الشخصيات والجمعيات الخيرية.
وقال المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، والعضو اليمين بالدائرة: إن الاحكام خاصة بالعديد من الشخصيات المنتمية لجماعة الاخوان وغيرهم؛ وذلك لان القانون اختص في محاكم الجنايات بالتحفظ او مصادرة اموال وممتلكات اى مواطن او مؤسسة مصرية.
ومن بين هذه الاحكام إلغاء التحفظ على أموال جماعة "أنصار السنة"، وإحالة الدعوى المقامة من حسن عبد الوهاب مرزوق البنا، بصفته رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، للمطالبة بوقف تنفيذ ما جاء بكتاب البنك المركزى المصرى بشأن تجميد حسابهم رقم 35479 باسم جماعة أنصار السنة المحمدية فرع عابدين، إلى هيئة مفوضى الدولة؛ لإعداد التقرير بالرأى القانونى بشأنها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 21066 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير التضامن الاجتماعى، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزى، والممثل القانونى لبنك فيصل الإسلامى، فرع غمرة بصفاتهم.
وذكر المدعى بصفته شارحا لدعواه أن مندوب جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، فوجئ عند سحب مبلغ من المال من بنك فيصل الإسلامى بتجميد أموالها، وعند سؤال البنك عن سبب التجميد أفاده البنك بأن التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، تم بتاريخ 24/12/2013، بناء على كتاب البنك المركزى المصرى المؤرخ فى 19/12/2013 بشأن كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل (رئيس لجنة تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013م.القاهرة).
وأضاف المدعى أن ما تضمنه كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل جاء مجحفاً بحقوق الجماعة المذكورة، ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وذلك على سند من القول بأن جميع الدساتير قد اتفقت على حماية الملكية الخاصة وصونها وعدم جواز التعدى عليها، وأن أموال الجماعة المذكورة لا يجوز الحجز على أموالها طبقاً لنص المادة (50) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات.
هذا فضلاً عن أن جماعة أنصار السنة المحمدية لم تكن طرفاً فى الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليها، ولا يوجد من بين أعضائها من ينتمى لتنظيم أو جماعة أو جمعية الإخوان المسلمين، مما يجعل القرار المطعون فيه فاقداً لركن السبب المبرر له، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه.