حكم صلاة العاجز عن إزالة النجاسة

قالت دار الإفتاء، إنه يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي، ومن عجز عن إزالتها فيصلى بثوبه النجس.
وأوضحت الإفتاء، أن جمهور العلماء قالوا العاجز عن ثوب طاهر يصلي في ثوبه النجس، مشيرة إلى أن الفقهاء اختلفوا في صلاة العاجز عن ثوب طاهر، فذهب الحنفية إلى أنه إذا كان قدر ربع الثوب طاهرا وجبت عليه الصلاة فيه، وأما إذا كان أقل من ذلك فله أن يتخير بين أن يصلي بالثوب النجس أو عاريا من غير إعادة، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.