قرار جمهورى بتحديد سن عقوبة الأطفال من 18 عاما بدلا من 21

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.
ونص القانون باستبدال عبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم ١١٠ من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحدا وعشرين عامًا" الواردة بالمادة رقم ١٤١ من ذات القانون بعبارة "ثمانية عشر عاما".
اضغط هنا