الوزراء يوافق على نقل أصول السينما من شركة مصر للصوت والضوء للثقافة..وتعديل قانون حيازة المفرقعات والبيئة
وافق مجلس الوزراء على نقل أصول السينما من شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في إطار دعم الدولة لدور السينما والنهوض بها، حيث طلبت وزارة الثقافة الاستعانة بهذه الأصول لمساعدتها في القيام بدورها في التوعية الثقافية في هذا الشأن من خلال إدارتها واستغلالها نقلا من قطاع الاعمال العام، بغرض تطوير واستغلال أصول السينما والاستديوهات والأفلام بصورة اقتصادية حيث إنها مازالت مملوكة للمجلس الأعلى للثقافة سواء بتأسيس شركة تابعة للمجلس الأعلي للثقافة أو إنشاء شركة مشتركة لادارة هذه الأصول.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات، فيما يتعلق بحيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، حيث رؤي استحداث نص تشريعي جديد بتجريم عدم الابلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة لمن علم بها، وذلك باضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (102/ز) تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بابلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي" وذلك في ضوء ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من إنتشار أعمال الارهاب والعنف، التي تركزت في حيازة المفرقعات والمواد الخطرة واستعمالها في ترويع المواطنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على البيئة وتنميتها، وذلك من خلال وضع وتطوير الأطر التشريعية وتطوير التشريعات القائمة بما يضمن الحفاظ على صحة البشر والحفاظ على المساحات الخضراء والتشجير وحظر صيد الطيور والحيوانات البرية.
يأتى ذلك فى إطار نهج الدولة لدفع مجالات التنمية على كافة الأصعدة، وتشجيعا للاستثمار وتوافقا مع منظومة الاصلاح التشريعي للدولة، وتيسيرا على المستثمرين بما يساعد على ضخ استثمارات جديدة وخلق فرص عمل بما يدعم الاقتصاد القومي من جانب، وتعظيم المواد الذاتية وترشيد الانفاق من جانب آخر، حيث تضمن التعديل تحديد أهداف صندوق حماية البيئة وزيادة موارده، وحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي أو تداولهما أو استخدامهما إلا بعد التحقق من مراعاة الضوابط التي تكفل الحفاظ على البيئة، الى جانب النص على عقوبات رادعة لمن يخالف ضوابط استيراد أو تداول أو استخدام الفحم، واضافة بعض المصطلحات العامة التي تسهم في تفسير النصوص وحسن تطبيقها ومنع اثارة المشاكل الفنية حال تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية.