حكم خروج المرأة لأداء صلاة العيد

أجمع جمهور العلماء ان خروج المرأة لصلاة العيد ليست واجبة، لكنها سنة، فمن السنة أن يخرج النساء إلى المصلى في يوم العيد لما في الصحيحين وغيرهما أن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: "أُمرنا –وفي رواية أَمرنا- تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم-: أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن تعتزل مصلى المسلمين".
وبناء على ذلك فإنه من السنن المؤكدة خروج النساء لصلاة العيدين، لكن بشرط أن يكن متسترات غير متبرجات ولا متطيبات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات" يعني غير متطيبات رواه أبو داود .
وإذا لم تستطع المرأة الخروج إلى صلاة العيد فإنها تصلي في بيتها ركعتين، وقيل تصلي أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين، وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من فاتته العيد فليصل أربعا، ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا. وروي عن على رضي الله عنه أنه قال: إن أمرت رجلا يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعا.