قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ننشر قرار وزير التربية والتعليم بتعديل نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث


اصدر الدكتور محب الرافعي ، وزير التربية والتعليم ، قرارا رقم 224 لسنة 2015 بشأن نظام التأمين علي الطلبة ضد الحوادث حيث تسري احكام هذا القرار علي الطلاب الذين سددوا الاشتراكات المقررة للتأمين.
واوضح الوزير في قراره ان النظام الجديد للتأمين علي الطلبة سيتم تمويله من الاشتراكات التي يسددها الطلبة مقابل الخدمات الاضافية والتي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمراحل التعليم المختلفة ويجوز تدعيم الحساب من الحسابات الخاصة بالانشطة المختلفة في حالة الحاجة الي ذلك.
واضاق القرار : ان يكون مقابل الاشتراك لطلاب المدارس الخاصة والدولية 50 جنيها يتم توريدها للحساب المخصص للنظام ، وان يعفي من سداد الاشتراكات طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس وكذلك المعاقين.
ولفت القرار الي انه يستحق التأمين في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم علي ان يشترط ان تكون الوفاة او العجز نتيجة حادث وقع اثناء التواجد في المدرسة او اثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التي تنظمها المدرسة تحت اشرافها او بسبب ممارسة اوجه النشاط العلمي او الرياضي ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه الي المدرسة او الي مكان ممارسة النشاط او عودته ويشترط ان يكون الذهاب والعودة دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي ،ولايستحق التأمين اذا وقع الحادث نتيجة انتحار او اصابة متعمدة او خلال العطلات الرسمية او بعد انتهاء العام الدراسي اثناء قيام الطالب بمران او تدريب عمل اوتكليف رسمي او كان في رحلات او معسكرات تحت اشراف المشرفين.
واستكمل القرار قائلا "واذا نشأ عن الحادث وفاة او عجز كلي مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20000 جنيه للورثة الشرعين، واذا نشأ عن الحادث عجز جزئي مستديم استحق المصاب تأمين يدر علي اساس نسبة العجز في حدود المبلغ المنصوص عليه وتحدد نسبة العجز بقرار من المجلس الطبي المختص عن طريق الصحة المدرسية التي تقع في دائرتها المدرسة المقيد بها الطالب ،وفي جميع الاحوال يجوز دفع نفقات علاج علاوة علي قيمة التأمين المستحق اذا كانت ظرو الحالة المعروضة تستدعي ذلك وفي الحدود المنصوص عليها، ويجوز ان يساهم حساب نظام اتأمين علي نفقات علاج الطلاب المرضي والحالات المزمنة التي تتطلب نفقات للتردد علي جهات العلاج مثل الاورام والفشل اكلوي وتصرف تلك الاعانات كدور تكميلي ما يقوم به التأمين الصحي.
ونص القرار علي انه يجوز وبموافقة وزير التربية والتعليم رفع مبلغ التأمين الي 30000 جنيه في الحالات الطارئة والاستثنائية التي تقع داخل المدرسة نتيجة حادث او حالات الارهاب بموجب مذكرة تعدها الادارة العامة للتأمين علي الطلبة متضمنة مبررات الصرف.