«الإفتاء»: لبس المخيط للحاج لا يفسد إحرامه فى «حالتين»

أكد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه إذا لبس الحاج العباءة أو أى ملبس مخيط حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم.
وأضاف «جمعة» فى فتوى له، أن من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفه كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا.