الإفتاء توضح حكم «لبس العباءة بعد رمي جمرة العقبة»

قالت دار الإفتاء، إن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه شيء.
وأضافت الدار في فتوى لها، أنه من المقرر عند الشافعية أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفه -كالطيب، والجماع، ولبس المخيط، وستر الوجه والرأس- فإنه لا تجب الفدية فيها على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبس بشيء منها عامدًا عالمًا.