قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"الضرائب": قرار ضريبة السيارات المستعملة يهدف لتبسيط طرق المحاسبة


قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن "قرار المصلحة الخاص بتعليمات خصم 30% من قيمة السيارات المستعملة، ليس بجديد، وأنه مطبق منذ عام 2004".
وأضاف "مطر" لـ"صدي البلد"، أن "القرار كان يستهدف تبسيط طرق المحاسبة بدون فرض أي ضرائب جديدة علي تلك السيارات خصوصا وأن طريقة احتساب الضريبة مرتين تؤدي لحدوث ظاهرة الازدواج الضريبي".
وأوضح مطر أن هناك طريقتين لحساب الضريبة المقررة علي تاجر السيارة المستعملة بعيدا عن تأثير ذلك علي ارتفاع تلك السيارات علي المستهلك النهائي، موضحا أن نسبة الـ30% التي حددها القانون لا تعني سعر الضريبة ولكنها تتعلق بالوعاء الضريبي الذي يتم خصم قيمة الضريبة منه.
وأشار إلي أن الضريبة المقررة تفرض علي التاجر المسجل لدي المصلحة دفاتر مشتريات، موضحا أن الطريقة الثانية لاحتساب تلك الضريبة من خلال خصم فارق البيع والشراء للسيارة المستعملة بالنسبة للتجار.
كان علي سلطان، رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب على المبيعات، قد اعلن الأسبوع الماضي عن إصدار المصلحة تعليمات فحص نشاط بيع السيارات المستعملة من خلال عدد من المعالجات الضريبية، من بينها سداد ضريبة بنسبة 30% من قيمة البيع الفعلي وفقا لفئات الضريبة المفروضة في حالة قيام البائع ببيع سيارته، وكانت تمثل أصلا من أصوله وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم 23 من قانون الضريبة على المبيعات برقم 11 لسنة 1991.
وأرجع سلطان، عبر قراره الصادر برقم 10 لسنة 2015، أسباب إصداره تلك التعليمات، نظرا لوجود مشكلات في كيفية تطبيق عدد من المأموريات الضريبية، في نشاط فحص تجارة السيارات المستعلمة والمختلف عليها بعد صدور القرارين الوزاريين برقمي 1433 لسنة 2004 و528 لسنة 2011، متضمنة المعالجات الحالية لاحتساب ذلك النشاط.
وقال إن الحالة الثانية لاحتساب قيمة الضريبة، تتمثل في اعتبار بائع السيارة تاجرا في نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة، من خلال حساب الفرق بين فارق عملية البيع والشراء للسيارة وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها سابقا.قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن "قرار المصلحة الخاص بتعليمات خصم 30% من قيمة السيارات المستعملة، ليس بجديد، وأنه مطبق منذ عام 2004".
وأضاف "مطر" لـ"صدي البلد"، أن "القرار كان يستهدف تبسيط طرق المحاسبة بدون فرض أي ضرائب جديدة علي تلك السيارات خصوصا وأن طريقة احتساب الضريبة مرتين تؤدي لحدوث ظاهرة الازدواج الضريبي".
وأوضح مطر أن هناك طريقتين لحساب الضريبة المقررة علي تاجر السيارة المستعملة بعيدا عن تأثير ذلك علي ارتفاع تلك السيارات علي المستهلك النهائي، موضحا أن نسبة الـ30% التي حددها القانون لا تعني سعر الضريبة ولكنها تتعلق بالوعاء الضريبي الذي يتم خصم قيمة الضريبة منه.
وأشار إلي أن الضريبة المقررة تفرض علي التاجر المسجل لدي المصلحة دفاتر مشتريات، موضحا أن الطريقة الثانية لاحتساب تلك الضريبة من خلال خصم فارق البيع والشراء للسيارة المستعملة بالنسبة للتجار.
كان علي سلطان، رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب على المبيعات، قد اعلن الأسبوع الماضي عن إصدار المصلحة تعليمات فحص نشاط بيع السيارات المستعملة من خلال عدد من المعالجات الضريبية، من بينها سداد ضريبة بنسبة 30% من قيمة البيع الفعلي وفقا لفئات الضريبة المفروضة في حالة قيام البائع ببيع سيارته، وكانت تمثل أصلا من أصوله وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم 23 من قانون الضريبة على المبيعات برقم 11 لسنة 1991.
وأرجع سلطان، عبر قراره الصادر برقم 10 لسنة 2015، أسباب إصداره تلك التعليمات، نظرا لوجود مشكلات في كيفية تطبيق عدد من المأموريات الضريبية، في نشاط فحص تجارة السيارات المستعلمة والمختلف عليها بعد صدور القرارين الوزاريين برقمي 1433 لسنة 2004 و528 لسنة 2011، متضمنة المعالجات الحالية لاحتساب ذلك النشاط.
وقال إن الحالة الثانية لاحتساب قيمة الضريبة، تتمثل في اعتبار بائع السيارة تاجرا في نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة، من خلال حساب الفرق بين فارق عملية البيع والشراء للسيارة وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها سابقا.