محكمة الأسرة ترفض دعوى خلع بسبب جنيه

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للخلع، وأمره بعدم التعرض لها في أمور زوجية لاستحالة العشرة بينهما بسبب إهانته المستمرة لها وضربها.
وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 842 لسنة 2014 إن زوجها يتعدى عليها بالسب والضرب، الأمر الذى يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية بينهما، وإنها سبق وأن طلبت منه أن يطلقها بشكل ودى لكن رفض، فتقدمت بطلب رقم 2285 لسنة 2014 إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لتطلقيها من المدعى عليه طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية والمادية وهى نفقة العدة المتعة ومؤخر الصداق، ورد "جنيه واحد" قيمة مقدم الصداق الموثق فى عقد الزواج، وبعد فشل جميع مساعي الصلح بينهما، اضطرت المدعية لإقامة دعوى قضائية ضده.
وأثناء تداول الجلسات مثلت الزوجة أمام هيئة المحكمة وأقرت برفضها الحياة مع المدعى عليه، وأنها تخشى أن تقيم حدود الله، بينما دفع الزوج بصورية مقدم الصداق وقرر بأنه 50 ألف جنيه، وبعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبيرين النفسى والاجتماعى والحكمين والاستماع إلى شاهدى الزوج اللذين أكدا أنهما قد حضرا الاتفاق بشأن الصداق وشهدا تسليم المدعى عليه مبلغ 50 ألف جنيه لوالد المدعية، قضت برفض الدعوى وإلزام الزوجة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الزوجة قد ردت مقدم الصداق المعطى لها فعليا من زوجها وقدره 50 ألف جنيه وليس جنيها واحدا كما أدعت، ومن ثم ينتفى ثالث شروط الخلع وهو العوض الذى تقدمه الزوجة بدلا للخلع كما حددته المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية.أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للخلع، وأمره بعدم التعرض لها في أمور زوجية لاستحالة العشرة بينهما بسبب إهانته المستمرة لها وضربها.
وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 842 لسنة 2014 إن زوجها يتعدى عليها بالسب والضرب، الأمر الذى يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية بينهما، وإنها سبق وأن طلبت منه أن يطلقها بشكل ودى لكن رفض، فتقدمت بطلب رقم 2285 لسنة 2014 إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لتطلقيها من المدعى عليه طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية والمادية وهى نفقة العدة المتعة ومؤخر الصداق، ورد "جنيه واحد" قيمة مقدم الصداق الموثق فى عقد الزواج، وبعد فشل جميع مساعي الصلح بينهما، اضطرت المدعية لإقامة دعوى قضائية ضده.
وأثناء تداول الجلسات مثلت الزوجة أمام هيئة المحكمة وأقرت برفضها الحياة مع المدعى عليه، وأنها تخشى أن تقيم حدود الله، بينما دفع الزوج بصورية مقدم الصداق وقرر بأنه 50 ألف جنيه، وبعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبيرين النفسى والاجتماعى والحكمين والاستماع إلى شاهدى الزوج اللذين أكدا أنهما قد حضرا الاتفاق بشأن الصداق وشهدا تسليم المدعى عليه مبلغ 50 ألف جنيه لوالد المدعية، قضت برفض الدعوى وإلزام الزوجة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الزوجة قد ردت مقدم الصداق المعطى لها فعليا من زوجها وقدره 50 ألف جنيه وليس جنيها واحدا كما أدعت، ومن ثم ينتفى ثالث شروط الخلع وهو العوض الذى تقدمه الزوجة بدلا للخلع كما حددته المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية.