البرلمان: يحق للرئيس تعديل الحكومة بموافقة أغلبية الأعضاء

وافق مجلس النواب في جلسته المسائية على مواد إجراء تعديلات وزارية من خلال رئيس الجمهورية.
ومنحت المادة ١٣٢ من مشروع اللائحة الجديدة للمجلس الحق لرئيس الجمهورية في اجراء تعديل وزاري بالتشاور مع مجلس الوزراء علي أن يرسل طلب التعديل لمجلس النواب ويتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء الحاضرين.
واتفقت المادة على أنه لو تم التعديل أو التغيير الوزاري في غير دورة الانعقاد يعقد البرلمان جلسات طارئة.