قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«البحوث الإسلامية» يوضح حكم إخراج الزكاة في حلي المرأة


قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اختلفوا فى وجوب إخراج زكاة حلى المرأة من الذهب والفضة، الذي تستخدمه للزينة، وإن كان القول بالوجوب هو الأحوط والأورع.
وأوضح « مجمع البحوث» فى فتوى له، أن العلماء اختلفوا فى وجوب زكاة حلى المرأة المعدة للزينة وهو قدر ما تتحلى بها أمثالها من النساءـ على قولين مشهورين، أولهما لجمهور الفقهاء، ومؤداه أنه لا تجب فى ذلك الحلى زكاة.
وأضاف، أما الثانى وهو لفقهاء المذهب الحنفى وبعض المجتهدين، ومؤداه أن الزكاة واجبة فى الحلى متى بلغ النصاب وحال عليها الحول، مستدلين بما أخرجه أبو داود بسنده أن النبي - صلّى الله عليه وسلم-: «قال لامرأة في يدها سواران من ذهب: «هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسوِّرك الله بسوارين من نار».
وأشار إلى أنه بالنسبة لشروط إخراج الزكاة في الذهب والفضة أن يحول عليه الحول، وهو سنة قمرية ابتداء من بلوغه النصاب، أما النصاب في الذهب فهو 85 جرامًا تقريبًا.