قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو.. «عمارة» توضح مشروعية الزواج عرفيا للحصول على معاش المتوفى


قالت الدكتوة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن للزواج شروطًا شرعية حددها الإسلام وهي: «ولى وشاهدان، وإشهار النكاح»، مشيرة إلى أنه لا يصح الزواج بفقدان شرط منها.

وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، أنه إذا طلق الرجل زوجته لكى تحصل على معاش والدها أو زوجها المتوفي ثم تزوجها سرًا، فهذا الزواج صحيح شرعًا مادامت توفرت الشروط الثلاثة السابقة.

وأشارت إلى أن هناك فرقًا بين الزواج السرى والزواج العرفي، موضحةً: فالزواج السرى يعتبر زواجًا صحيحًا ومتكامل الأركان لوجود ولي وشاهدي عدل، وإشهار بين البعض، ولكنه غير موثق، أما الزواج العرفي فإنه يكون قائمًا على وجود شهود فقط ليس فيه ولي العروس، وجمهور العلماء أجمعوا على أن الزواج بدون ولي باطل، حتى وإن كانت المرأة ثيبًا على خلاف مذهب «أبي حنيفة» الذى يُبيح للمرأة الثيب تزويج نفسها.

ولفتت إلى أنه إن كان الغرض من الزواج السري التحايل على القانون فهو غش وأخذ أموال بدون وجه حق، مؤكدة أن هذه الأموال تعتبر هبة من الدولة للمستحق سواء كانت مطلقة أو أرملة.

ونبهت على أن لجوء الزوجين إلى الطلاق على الورق وزواجهما مرة أخرى بصورة غير رسمية للحصول على المعاش المستحق، فهذا أمر مُحرم شرعًا واستحلال غير شرعي لأموال الشعب، لأن الله تعالى يقول: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ».

وألمحت إلى أن المادة رقم 554 لسنة 2007 من القانون المصري تنص على أنه بموجب قرار وزارى على عدم أحقية الرجل أو المرأة المتوفى عنهم زوجهم فى استحقاق المعاش فى حالة الزوج بأخرى بالنسبة للرجل وفى حالة الزواج برجل آخر بالنسبة للمرأة، مشددة على أن المعاش مساعدة تمنحها جهة العمل لعملائها بعد إنهاء خدماتهم أو موتهم، فيلزم التقيد بالضوابط والمواصفات المشترطة لاستحقاقه، ولا يجوز التحايل عليه، لأنه مال للغير، ولم يأذن فيه إلا بشروط.

وطالبت الدكتورة نادية عمارة، المتزوجين سرًا، بإشهار الزواج كما حثنا على ذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ» أخرجه الترمذي والنسائي.

وتابعت: وعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قالتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقال: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «لا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ». أخرجه البخاري، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا زَفَّتِ امْرَأةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ». أخرجه البخاري.

وبينّت الداعية الإسلامية، أن الأحاديث الثلاثة السابقة تدل على مشروعية إعلان الزواج، وجعله متعارفًا بين الناس، لكي تأمن المرأة الفتنة، وتكون طيبة السمعة.