قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«دفاع النواب» توافق على تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء


يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة، الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من الشئون التشريعية والدفاع والأمن القومى، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

وتضمن التقرير أن الأسلحة الحديثة أصبحت فى متناول العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت فى الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة للإرهاب لتحقيق أغراض غير مشروعة، وأن القانون الحالي لم يعد يلائم الظروف الراهنة، الأمر الذي استلزم مواكبة التغيرات بتشديد العقوبات، للمحافظة على النظام والامن العام، مؤكدا على تشديد العقوبات، المقررة لحيازة أو إحراز أو اتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء، بسبب التغير فى قيمة العملة.

وأضاف التقرير المادة الثالثة جدولًا برقم 5 تحت مسمى " مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها" إلى القانون، أناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يدرج به هذه الأسلحة تلك الذخائر، حيث أدخلت اللجنة المشتركة على مشروع القانون، بعض التعديلات، ووفقًا للتقرير، جاءت على هذا النحو، حيث جاء فى المادة 25 مكرر، إضافة عبارة " أو بإحدى هاتين العقوبتين" قبل عبارة " كل من حاز أو أحرز" فى الفقرة الأولى من المادة 25 مكرر، كما استبدلت عبارة " 6 أشهر" بعبارة " 3أشهر"، فى الفقرة الثانية بنفس المادة، وأصبح النص كالآتي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة".

وفى المادة 28 فقرة أولى، تم استبدال كلمة " سنة " بعبارة " ستة أشهر"، ليصبح النص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5 المرافق".

وذكرت اللجنة فى تقريرها، أن تعديلات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور، الذى حرص على حق الإنسان فى الحياة الأمنة وإلزام لدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، ويواكب المستجدات التى طرأت على لمجتمع وماتشهده البلاد من أعمال عنف وإرهاب.