الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من أموال الزكاة.. فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن زكاة المال فرض على كل مسلم إذا بلغت أمواله النصاب وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مر عليه الحول وهو سنة هجرية.

وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، في إجابتها عن سؤال «هل يجوز إسقاط الدين عن الفقير المعسر بنية زكاة المال، أم لا؟» أنه لا يجوز احتساب الدين من الزكاة، موضحة أن إسقاط الدين على آخر لتعثره عن السداد مع خصم القيمة من زكاة المال على أساس أن المدين من الغارمين ليست زكاة عند جمهور الفقهاء.

وأشارت إلى أن الزكاة عبادة ولا بد لها من نية عند أدائها، والمقرض عند إقراضه لا تتوافر لديه نية الزكاة، فلا يجوز احتساب هذا الدين من الزكاة.