احمد صالح يكتب: قانون الرؤية
كارثة تسمي قانون الرؤية رقم 25
لسنة 1929 المعدل بالقرار الوزاري رقم 1078 لسنة 2000 . أن هذا القانون يقطع الأرحام بين الأبناء وأهلهم العصبات بعد الطلاق ويحتوي القانون علي عوار كبير يؤدى الى أن تصير كافة أحكام رؤية أبناء الطلاق حبرا على ورق ولا تنفذ حتي أن هناك أباء غير حاضنين لم يروا أولادهم سنوات متواصلة ونلخص أبرز مظاهر العوار بالقانون فيما يلى : أولا لا توجد عقوبة على الحاضنة فى حالة امتناعها عن تنفيذ أحكام الرؤية حيث ان العقوبة المعمول بها حاليا هى عقوبة صورية تتمثل فى نقل الحضانة مؤقتا لمدة شهر الى والدتها الجدة لأم التى تقيم معها بذات المنزل ومن ثم لا تغل تلك العقوبة الصورية يد الحاضنة من مواصلة تعسفها وامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية ولا يستفيد المتضرر (الأب غير الحاضن) من ذلك الأمر سوى دفعه مبالغ طائلة على اقامة دعوى لا طائل من وراءها. ثانيا أن الأجداد لأب والأعمام والعمات وكافة أهل الطفل العصبات محرومين كليا من رؤية الصغير المحضون مدى الحياة . ثالثا أن مدة الرؤية المقررة ثلاث ساعات فقط أسبوعيا باحد حدائق الطفل من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء ولا توجد عقوبة على الحاضنة اذا أحضرت الصغار متأخرة عن الميعاد المنصوص عليه بمنطوق الأحكام بهدف انتقاص مدة الرؤية بما يتخطى حدود الله وقد دأبت الحاضنات على احضار الصغار قبل انتهاء مدة الرؤية المقررة بنصف ساعة فقط. رابعا أن الرؤية تتم داخل غرفة مخصصة لذلك الغرض داخل الحديقة أو النادى ويحذر تماما على الأب أن يمشى مع الصغير خارج باب تلك الغرفة وتتم فى مناخ غير انسانى وفى حضور الحاضنة التى ترهب الصغير وتمنعه من التواصل واللعب مع والده . نون الرؤية.