قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

البحوث الإسلامية: يجوز إخراج الزكاة للأخ العامل في «حالة واحدة»

0|أمل فوزي

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأخيه، ولو كان عاجزًا عن استيفاء كماليات حياته، مشيرًا إلى أن الأخ يستحق الزكاة في حالة واحدة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم إخراج زكاة المال لأخي مع العلم أنه يعمل ؟»، أنه يمكن دفع زكاة المال للأخ الشقيق في حالة واحدة، إذا ثبت أنه لا يستطيع الإنفاق على نفسه وأهله النفقة اللازمة من طعام وشراب وسكن وملبس ودواء، حيث يُعد حينئذ من الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة.

وأضاف أن وقتئذ يكون دفع الزكاة له أولى من غيره، للقرابة التي بينهما، مستدلًا بحديث سلمان بن عامر -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة».

وتابع: أما إن كان أحد إخوانه يستطيع النفقة على نفسه وأهله النفقة اللازمة، لكنه يعجز عن كماليات حياته وما ليس بضروري فيها، فليس مستحقا للزكاة، ولا يجزيء إخراج الزكاة له.