قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه وردت في التشهد صيغٌ كثيرةٌ، مشيرة إلى إحدى الصيغ الصحيحة للتشهد الأول، وهي: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (البخاري، ومسلم).
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما صيغة التشهد الأوسط وكذلك صيغة التشهد الأخير؟ أنه في التشهد الأخير يزيد على التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ومما صح في ذلك أن تقول: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» البخاري، ومسلم.
وتابعت: ثم بعد ذلك يستحب أن يدعو المصلي بعد التشهد ويقول: «اللَّهُمَّ إِنَّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ» (البخاري، ومسلم).