قالت دار الإفتاء، إن سُنة صلاة الجمعة كسُنة الظهر؛ تصلى أربع ركعات قبلها، وركعتين بعدها، والأكمل أن تصلى أربعًا قبلها وأربعًا بعدها على ما ذهب إليه الشافعية.
واستشهدت الإفتاء بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أخرجه مسلم في "صحيحه"، والترمذي في "سننه" وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".
ونقلت قول شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى في "المجموع" (4/ 9، ط. دار الفكر، بيروت): «فَرْعٌ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا: تُسَنُّ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا صَلَاةٌ، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ قَبْلَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَالْأَكْمَلُ أَرْبَعٌ قَبْلَهَا، وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا... وَأَمَّا السُّنَّةُ قَبْلَهَا فَالْعُمْدَةُ فِيهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه الْمَذْكُورُ فِي الْفَرْعِ قَبْلَهُ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، وَالْقِيَاسُ عَلَى الظُّهْرِ».