المفتي السابق يوضح حكم بيع الذهب بالتقسيط

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، مؤكدًا أنه لا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع.
وأضاف جمعة فى فتوى له، أنه قد وَرَدَ النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه، وفي حديث غيره أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
وأوضح المفتي السابق أنه قد اتفق العلماء على أن المبيعين الربويين إذا اختلف جنسُهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة، فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد، أو فعلا في الواقع.
وتابع: «أما الذهب والفضة المصوغان فإنهما خَرَجَا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علةُ النقدية التي توجب لهما كونهما ربويَّيْن، ويترتب عليها تحريم بيع الجنس منهما بمثله أو بالآخر آجلا، فصَارَا كأية سلعة من السلع التي تُباع وتشترى بالحالِّ والآجل؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
وبين جمعة أن هذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، بشرط أن لا تكون صياغته محرمةً كالأشياء الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن يُرَخَّص لهم فيها، ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله- في كتابه إعلام الموقعين: «الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها».