قالت دار الإفتاء، إن الأضحية سنة مؤكدة في حق الحي القادر، وتجزئ الذبيحة الواحدة عن المضحى وأهل بيته.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الأضحية عن الميت؟» أنه إذا أوصى الميت بالأضحية عنه، أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر -إن نذر ذلك ثم مات- وجب على الوارث إنفاذ ذلك.
وتابعت: وأما إذا لم يوص الميت بالأضحية فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز الأضحية عنه ويصل الميت ثوابها، وقال الشافعية: لا تصح الأضحية إلا إذا أوصى بها الميت.