قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لجنة الفتوى: الأضحية لا تُجزئ عن «5 أشخاص» فى حالة واحدة

0|أمل فوزي

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأضحية تُقسم على المشتركين فيها بقدر ما دفعه كل منهم، ولا يشترط التساوي، منوهة بأنه إذا انفرد شخص بنصفها، وكان عدد المشتركين فيها خمسة، فالنصف المتبقي منها لا يُجزئ عن الأربعة الآخرين.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «كيف تقسم الأضحية على المشتركين في بقرة لو كان المشتركون ثلاثة أو أربعة أو خمسة وهل يشترط التساوي في الأضحية أم أنه يجوز أن ينفرد أحد المشتركين لو كانوا خمسة بالنصف وحده علما بأنه يقوم بسداد نصف القيمة المالية للأضحية؟»، أنه يجوز لأحد المشتركين في الأضحية أن ينفرد بجزء كبير منها بقدر ما دفع فيها.

وأضافت أن الأضحية تقسم علي المشتركين في بقرة لو كان المشتركون ثلاثة على ثلاثة أثلاث لكل واحد منهم ثلث تقسم الأضحية علي المشتركين في بقرة لو كان المشتركون أربعة أربعة أجزاء لكل واحد منهم ربع لأن الغنم بالغرم فلكل واحد منهم بقدر ما دفعه من مال ونسبة في ثمنها.

وأكدت أنه لا يشترط التساوي في الأضحية بل يجوز أن ينفرد أحد المشتركين لو كانوا خمسة بالنصف وحده ولكن هذا النصف المتبقي لن يجزيء عن الأربعة الأخرين لأن الأضحية وهي البقرة لا تجزيء إلا عن سبعة فقط فإذا أخذ واحد منهم النصف وحده فإن النصف الباقي لا يجزيء إلا عن ثلاثة فقط وتجزيء الأضحية عن سبعة فما أقل.

واستشهدت بما روي عن جابر بن عبدالله قال كنا مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وبهذا نأخذ البدنة والبقرة تجزيء عن سبعة في الأضحية والهدي متفرقين كانوا أو مجتمعين من أهل بيت واحد أو غيره وهو قول أبو حنيفة والعامة من فقهائنا.