الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يوضح حكم النفقة على الزوجة «الناشز».. فيديو

صدى البلد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوج شرعًا الامتناع عن الإنفاق على «زوجته الناشز» ولا إثم عليه.

وأوضح «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أن المرأة الناشز هي من تتعالى على زوجها وترفض إطاعته، وغادرت البيت دون إذنه وترفض العودة إليه مرة أخرى، مؤكدًا أن الناشز ليست مسئولة من الزوج في مأكل ولا ملبس ولا مشرب، ولكن يجب على الزوج أن ينفق على الأولاد إذا ذهبوا معها.

واستشهد بقول الله تعالى: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» [النساء: 34]، موضحًا فالنشوز هو: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج.

وأشار إلى أنه يترتب على النشوز ما يلي: أولًا استحقاق الزوجة الإثم؛ لأن النشوز حرامٌ شرعًا، ثانيًا سقوط النفقة والسكنى، فالناشز لا نفقة لها ولا سكنى؛ لافتًا إلى أنها إذا رجعت الزوجة عن إصرارها على النشوز سقط ما ترتب على النشوز، إلا الوعظ بصفة عامة فإنه لا يسقط؛ لأنه من التناصح على الخير، ولا يضر بالزوجة.